الوقائع المصرية فى 13 أكتوبر سنة 1994 - العدد 231

وزارة المالية
قرار رقم 663 لسنة 1994
بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 158 لسنة 1978
باللائحة التنفيذية للفصل الرابع من القانون رقم 46 لسنة 1978
بشأن تحقيق العدالة الضريبية

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية؛
وعلى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة1981؛
وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 158 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية للفصل الرابع من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 76 لسنة 1986 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (7) من قرار وزير المالية رقم 158 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية للفصل الرابع من القانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه، النص الآتى:
"مادة (7) تتولى الجهات المختصة بالنقل البحرى والجوى والبرى والنهرى التى تعمل فى مصر وكذلك فروعها وتوكيلاتها تحصيل الضريبة المنصوص عليها فى البند رابعا من المادة (31) من القانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه على تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التى تبدأ من جمهورية مصر العربية، وتحصل الضريبة على قيمة التذاكر المباعة طبقا للأسعار المعلنة والمتفق عليها دوليا، ويتحمل بها المنتفع، وتسرى هذه الضريبة أيضا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة.
وتورد الضريبة المحصلة بمعرفة الجهات المشار إليها إلى الإدارة المركزية للدمغة ورسم التنمية بالقاهرة تحت بند خاص باسم ضريبة دعم التضامن الاجتماعى "تذاكر السفر إلى الخارج"، وذلك خلال الشهر التالى الذى تم صرف التذكرة وفقا للنموذج رقم (6) معدل ضرائب دعم تضامن اجتماعى المرفق.
وفى حالة إعادة تذاكر السفر للجهات التى قامت ببيعها قبل السفر لعدم الاستعمال ترد الضريبة السابق تحصيلها بمعرفة تلك الجهات، على أن يرفق بالنموذج رقم (6) معدل المشار إليه كشف موضح به الضريبة السابق تحصيلها وتاريخ إعادة تذاكر السفر لعدم الاستعمال قبل السفر وفقا للنموذج رقم (7) ضرائب دعم تضامن اجتماعى المرفق".

(المادة الثانية)

تلغى المادتان (2) و(3) من قرار وزير المالية رقم 158 لسنة 1978 المشار إليه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 18/ 9/ 1994