الوقائع المصرية فى 14 فبراير سنة 1993 - العدد 38

محافظة الفيوم
قرار رقم 581 لسنة 1992
بشأن تطبيق أحكام قانون النظافة
على قرية أبو كساه

محافظ الفيوم
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 134 لسنة 1968 باللائحة التنفيذية لقانون النظافة؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية بأبو كساه المحرر فى 30/ 10/ 1992؛

قـرر:

مادة 1 - تطبيق أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة ولائحته التنفيذية على قرية أبو كساه مركز أبشواى.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر فى 17/ 11/ 1992