الوقائع المصرية فى 15 مارس سنة 1993 - العدد 63
وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية
الجديدة والاسكان والمرافق
قرار رقم 309 لسنة 1992
وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة
بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى كتاب السيد/ محافظ الدقهلية بتاريخ 25/ 6/ 1992 المتضمن موافقة المجلس الشعبى
المحلى للمحافظة بتاريخ 26/ 2/ 1992 على تطبيق أحكام الباب الأول من القانون رقم 49
لسنة 1977 المشار إليه على قرية الحصص مركز شربين؛
قـرر:
مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة
1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية الحصص
مركز شربين محافظة الدقهلية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ
نشره،