الوقائع المصرية فى 28 مارس سنة 1993 - العدد 71

وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة
قرار وزارى رقم 363 لسنة 1992

وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى كتاب السيد/ محافظ البحيرة رقم 4349 بتاريخ 2/ 9/ 1992 المتضمن موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بتاريخ 15/ 7/ 1992 على تطبيق أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على قرية النجيلة مركز كوم حمادة وكذا قرى الساحل (2 و3) مركز رشيد؛

قـرر:

المادة الأولى - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية النجيلة مركز كوم حمادة (وقرى الساحل) (2، 3) مركز رشيد بمحافظة البحيرة.
المادة الثانية - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،