الوقائع المصرية فى 8 أبريل سنة 1993 - العدد 81 (تابع)

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
رقم (135) لسنة 1993
باصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 163 لسنة 1957 باصدار قانون البنوك والائتمان؛
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى؛
وعلى القانون رقم 97 لسنة 1976 فى شأن التعامل بالنقد الأجنبى ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الاشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981؛
وعلى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983؛
وعلى القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989، ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وبناء على عرض رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(مادة أولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 المرافقة لهذا القرار ويعمل فيما لم يرد فيه نص خاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 المشار اليه.

(مادة ثانية)

فى تطبيق أحكام اللائحة المرافقة يقصد بالقانون "القانون رقم 95 لسنة 1992، وبالوزير "وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية"، وبالهيئة أو الجهة الادارية أينما وردتا فى اللائحة المرافقة أو اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 بالنسبة الى شركات الاكتتاب العام أو فى تطبيق أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 "الهيئة العامة لسوق المال"

(مادة ثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.