الوقائع المصرية فى 8 أبريل سنة 1993 - العدد 81

وزارة الداخلية
قرار رقم 2115 لسنة 1993
بتعديل المادة 261 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 1974؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بالبند (4) من الفقرة (ج) من المادة 261 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، المشار إليها، النص الآتى:
الإلمام بالقراءة والكتابة بالنسبة للرخص المهنية.
واستثناء من ذلك يجوز صرف رخصة قيادة درجة أولى للسائقين الذين يعينون باحدى هيئات أو شركات النقل العام، وذلك دون التقيد بشرط الإلمام بالقراءة والكتابة.
مادة 2 - مع مراعاة حكم المادة السابقة يجوز تجديد الرخص التى سبق صرفها طبقا لأحكام القرار رقم 667 لسنة 1992، وذلك لمدة سنة أخرى.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
تحريرا فى 11/ 3/ 1993