الوقائع المصرية فى 3 أبريل سنة 1993 - العدد 76

وزارة الدفاع
قرار رقم 50 لسنة 1993
بشأن قواعد وشروط الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية والوطنية
للفئات الواردة بالفقرة (رابعا) من المادة (6)
من قانون الخدمة العسكرية والوطنية

وزير الدفاع
بعد الاطلاع على قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980؛
وعلى قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 115 لسنة 1981 بشأن قواعد وشروط الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية والوطنية للفئات الواردة بالفقرة (رابعا) من المادة (6) من قانون الخدمة العسكرية الوطنية؛
وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم (280) لسنة 1986 بشأن قواعد وشروط الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية الوطنية للفئات الواردة بالفقرة (رابعا) من المادة (6) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وبناء على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة (جـ) من المادة (1) من قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم (115) لسنة 1981 المشار إليه النص الآتى:
(جـ) الأفراد الذين يثبت فى حقهم الاغتصاب وهتك العرض والتحريض على الغش وإفساد الأخلاق وحسن الآداب والقوادين والشواذ جنسيا ممن صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية.

(المادة الثانية)

تضاف للمادة (1) من قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم (115) لسنة 1981 المشار إليه فقرة جديدة (هـ) نصها كالآتى:
(هـ) الأفراد الذين ارتكبوا جرائم القتل والحريق العمد والنصب وخيانة الأمانة وألعاب القمار والتخريب والإتلاف العمدى ممن صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره،
صدر بوزارة الدفاع فى 16 رمضان عام 1413 هـ (الموافق 9/ 3/ 1993).