الوقائع المصرية فى 7 أبريل سنة 1993 - العدد 80

وزارة المالية
قرار رقم 1 لسنة 1993

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 175 لسنة 1982 بتحديد المنشآت الأخرى التى تلتزم بخصم مبالغ تحت حساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة (44) من قانون الضرائب على الدخل؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

فى تطبيق حكم البند (2) من المادة (44) من قانون الضرائب على الدخل المشار إليه تلتزم المنشآت التالية بالخصم تحت حساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية متى زاد رأسمالها من واقع العقد او السجل التجارى أو الصناعى أو الميزانية على خمسة آلاف جنيه:
(1) منشآت المقاولات والتوريدات.
(2) مكاتب التصدير والاستيراد.
(3) الوكلاء التجاريون.
(4) وكالات السفر والمنشآت والمكاتب السياحية.
(5) منشآت النقل السياحى.
(6) منشآت الإنتاج السينمائى.
(7) منشآت الإنتاج التليفزيونى.
(8) منشآت الإنتاج المسرحى.
(9) منشآت الإنتاج الإذاعى.
(10) المنشآت الصناعية المحددة وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (31) من قانون الضرائب على الدخل المشار إليه.

(المادة الثانية)

يلغى قرار وزير المالية رقم 175 لسنة 1982 المشار إليه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 6/ 1/ 1993