الوقائع المصرية فى 13 مايو سنة 1993 - العدد 108

مصلحة الضرائب العقارية
الإدارة العامة للأطيان الزراعية
إدارة الأطيان الزراعية
قسم الفصل المالى 18 - 4/ 685
قرار مالى رقم 5 لسنة 1993
بشأن تحويل قرية السباعية إلى مدينة وضمها إلى الجدول
المرافق للقانون رقم 56 لسنة 1954

رئيس مصلحة الضرائب العقارية
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم ج. م. ع إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات والقرارات المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى 108 لسنة 1987 بشأن التفويض بالاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 246 لسنة 1990 الصادر بتحويل قرية السباعية غرب مركز ادفو بمحافظة أسوان إلى مدينة؛
وعلى قرار محافظة أسوان رقم 156 لسنة 1991 بتحويل قرية السباعيه إلى مدينة وضمها إلى الجدول المرافق للقانون رقم 156 لسنة 1954؛

قـرر:

مادة 1 - تحويل قرية السباعية إلى مدينة وتضم إلى الجدول المرافق للقانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية وذلك تنفيذا لقرار السيد/ رئيس الوزراء رقم 246 لسنة 1990 وقرار محافظة أسوان رقم 156 لسنة 1991
مادة 2 - ينفذ هذا القرار بدفتر المكلفات.
مادة 3 - على إدارة المكلفات والفصل المالى إبلاغ هذا القرار إلى الجهات المختصة لتنفيذه،