الوقائع المصرية فى 5 يونية سنة 1993 - العدد 122
محافظة الجيزة
قرار رقم 1339 لسنة 1993
بشأن تطبيق قانون النظافة العامة على قريتى كرداسة والبراجيل
محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية
ولائحته التنفيذية وما صدر بشأنهما من تعديلات؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة ولائحته التنفيذية؛
قـرر:
مادة 1 - يطبق القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة
على قريتى كرداسة والبراجيل مركز امبابة.
مادة 2 - يعرض على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة لإعمال أحكام المادة (8) من
القانون رقم 38 لسنة 1967 بفرض رسم إجبارى يؤديه شاغلوا العقارات المبنية بالقريتين
سالفتى الذكر بما لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية وتخصص حصيلة هذا الرسم لشئون النظافة
العامة.
مادة 3 - ينشأ فى كل من قريتى كرداسة والبراجيل صندوق للنظافة تودع فيه الرسم
المنصوص عليه بالمادة السابقة وحصيلة التصالح المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة
التاسعة من القانون رقم 38 لسنة 1967 وكذلك الاعتمادات التى تدرج فى ميزانية الوحدة
المحلية للصرف منها على أعمال النظافة.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من
تاريخ نشره، وعلى الوحدة المحلية لكل من قريتى كرداسة والبراجيل، وكافة الجهات المعنية
إتخاذ اللازم نحو تنفيذه،
صدر فى 8/ 5/ 1993