الوقائع المصرية فى 14 يونية سنة 1993 - العدد 130

محافظة الجيزة
قرار رقم 1454 لسنة 1993

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وما صدر بشأنهما من تعديلات؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار المحافظة رقم 1339 لسنة 1993 بشأن تطبيق قانون النظافة العامة على قريتى كرداسة والبراجيل؛
وعلى مذكرة مديرية الضرائب العقارية والملاهى رقم 4481 فى 20/ 5/ 1993 بشأن فرض رسوم نظافة على بعض القرى التابعة لمحافظة الجيزة؛

قـرر:

مادة 1 - يطبق القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة على القرى التالية:
1 - قسم الحوامدية:
( أ ) أم خنان.
(ب) الشيخ عتمان.
2 - مركز البدرشين:
( أ ) الطرفاية.
(ب) العزيزية.
3 - مركز العياط:
( أ ) برنشت.
(ب) المتانيا.
4 - مركز الجيزة:
( أ ) المنوات.
(ب) شبرامنت.
(جـ) منيل شيحه.
5 - مركز امبابة:
( أ ) المنصورية.
6 - مركز أطفيح:
( أ ) أطفيح.
(ب) القبابات.
(جـ) صول.
7 - مركز الصف:
( أ ) الشوبك الغربى.
(ب) الاخصاص.
مادة 2 - يعرض على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة لإعمال أحكام المادة 8 من القانون رقم 38 لسنة 1967 بفرض رسم إجبارى يؤديه شاغلو العقارات المبنية بالقرى الواردة بالمادة سالف الإشارة إليها بما لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية وتخصص حصيلة هذا الرسم لشئون النظافة العامة.
مادة 3 - ينشأ فى كل قرية من القرى سالف الإشارة إليها صندوق للنظافة يودع فيه الرسم المنصوص عليه بالمادة السابقة وحصيلة التصالح المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم 38 لسنة 1967 وكذلك الاعتمادات التى تدرج فى ميزانية الوحدة المحلية للصرف منها على أعمال النظافة.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به بعد ثلاثون يوما من تاريخ نشره، وعلى الوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية اتخاذ اللازم نحو تنفيذه.
صدر فى 24/ 5/ 1993