الوقائع المصرية فى 29 يولية سنة 1993 - العدد 167 (تابع)

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
قرار وزارى رقم 288 لسنة 1993
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 275 لسنة 1991
باصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118
لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بانشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتحديد اختصاصاتها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 275 لسنة 1991 باصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار اليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 432 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام اللائحة المشار اليها؛

قـرر:
(مادة 1)

يسمح باستيراد وسائل نقل الأفراد والبضائع والمواد وجرارات الطرق من طراز السيارات لقطر المقطورات بشرط ألا يتجاوز عمرها سنة بخلاف سنة الموديل حتى تاريخ الشحن، وحتى تاريخ التملك بالنسبة للسيارات التى يستوردها المقيمون بالخارج لمدة تسعة أشهر على الأقل لاستعمالهم الشخصى أو الخاص أو للشركات والجهات العاملة بالخارج لاستخدامهم الخاص.
ويستثنى من شرط العمر سيارات المعوقين والسيارات الواردة جديدة على الزيرو والسيارات المملوكة قبل تاريخ العمل بهذا القرار والمستوفاة لأحكام القرار الوزارى رقم 432 لسنة 1992 المشار اليه.

(مادة 2)

يستبدل بنصوص المواد أرقام 3، 5، 9، 19، 23، 26، 34، 36، 45 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 الصادرة بالقرار الوزارى رقم 275 لسنة 1991 النصوص الآتية:
مادة 3 - لا تسرى أحكام هذه اللائحة على السلع التى يستوردها قطاع البترول واللازمة لتحقيق أغراضه وفقا لما يحدده وزير البترول.
مادة 5 - لا تسرى أحكام المادة السابقة على الاستيراد فى الأحوال الآتية:
- النماذج الواردة للمصانع لتصنيع مثيل لها.
- احتياجات الفنادق والمنشآت السياحية واحتياجات الطيران المدنى وذلك فى الحدود التى يقررها وزير السياحة والطيران المدنى.
- مستلزمات الانتاج التى لا يتوافر منها انتاج محلى وقت الطلب وذلك فى حدود الكميات التى تغطى الطاقة الفعلية وذلك بموافقة الوزير الذى تنتج هذه السلع فى القطاع التابع له.
- ما يرد للاستخدام الخاص بموافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد أخذ رأى الوزير المختص.
- ما ورد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة.
مادة 9 - يتعين للافراج عن السلع المدرجة بالملحق رقم (8) بهذه اللائحة استيفاء الشروط والاجراءات الواردة فى الباب الخامس من هذه اللائحة، ويستثنى من حكم الفقرة السابقة ما ورد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة وما يستورد للاستخدام الخاص أو للاستعمال الشخصى.
مادة 19 - دون الاخلال بالأحكام المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة، يكون استيراد السلع اللازمة لمزاولة نشاط الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الادارة المحلية وما فى حكمها وفقا لأحكام القوانين واللوائح التى تنظم مشترياتها من الخارج.
مادة 23 - تفرج الجمارك مباشرة للجهات المنصوص عليها فى هذا الفصل عن مواد الدعاية والاعلان التى تحمل اسم المنتج الأجنبى وقطع الغيار الواردة اليها.
مادة 26 - يسمح بالافراج النهائى عن السلع التى سبق الافراج عنها مؤقتا بشرط أن تكون السلع المطلوب الافراج عنها مستوفاة للشروط الاستيرادية وقت الافراج المؤقت أو النهائى.
مادة 34 - تختص لجنة الشئون التجارية للمعارض والأسواق الدولية التى يصدر بتشكيلها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بما يلى:
- اصدار الموافقات الاستيرادية للنماذج التى ترد برسم المعارض أو الأسواق الدولية والمعارض التى يصدر ترخيص باقامتها.
- الترخيص ببيع السلع الاستهلاكية مباشرة للجمهور فى أماكن البيع التى تحددها ادارة المعرض أو السوق وذلك فى حدود الحصص والأصناف والكميات والأسعار التى تقررها اللجنة على ألا تتجاوز حصة البيع 10% من اجمالى الحصة المخصصة للمعرض أو السوق، ويتم البيع فى هذه الحالة تحت اشراف الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية ومصلحة الجمارك.
ويجوز للجنة أن ترخص فى البيع فى حدود النفقات المحلية لاجنحة المعرض.
مادة 36 - تفرج الجمارك مباشرة عن السلع والأمتعة التى لها صفة الاستعمال الشخصى سواء صحبة الراكب أو عن طريق الشحن أو بالطرود البريدية أو مشتراة من الأسواق الحرة، ويسمح بهذه السلع والأمتعة ولو كانت مستعملة.
مادة 45 - تصدر المنتجات المصرية عن طريق الجمارك مباشرة دون حاجة لموافقة تصديرية فيما عدا السلع المحظور تصديرها وهى الجلود الخام وخردة وفضلات الحديد والنحاس والرصاص والألمونيوم والسبائك الناتجة من صهرها، عدا خردة الاستنلس ستيل.

(مادة 3)

يضاف الكشف المرفق الى الملحق رقم (8) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 الصادرة بالقرار الوزارى رقم 275 لسنة 1991 المشار اليه.

(مادة 4)

يستبدل بالملحق رقم (1) بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزارى رقم 275 لسنة 1991 الملحق المرافق.

(مادة 5)

تلغى المواد أرقام 21، 23، 25، 37، 38، 39، 48، 60 والملاحق أرقام 4، 5، 6 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 الصادرة بالقرار الوزارى رقم 275 لسنة 1991

(مادة 6)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره،