الوقائع المصرية فى 28 يولية سنة 1993 - العدد 166

وزارة التأمينات
قرار رقم 26 لسنة 1993
الصادر فى 27/ 3/ 1993
بشأن قواعد حساب المكافأة عن المدة المحسوبة
وفقا للمادة الرابعة عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984

وزير التأمينات
بعد الاطلاع على القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات؛
وعلى القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام؛
وعلى القانون رقم 149 لسنة 1988 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام؛
وعلى القانون رقم 123 لسنة 1989 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام؛
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام؛
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1991 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية؛
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 64 لسنة 1992 بشأن قواعد تنظيم ضم العلاوات الخاصة إلى أجر الاشتراك الأساسى؛
وعلى المذكرة المعروضة علينا بتاريخ 27/ 3/ 1993؛

قـرر:

مادة 1 - يجوز للجهات التى سبق أن طلبت زيادة نسبة اشتراكها فى نظام المكافأة المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 تطبيقا لأحكام المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، أو تلك التى طلبت حساب عدد من السنوات ضمن مدة اشتراك العاملين بها فى النظام المذكور، وتم سداد المبلغ المقابل لذلك محسوبا على أساس الأجر الأساسى قبل ضم أى من العلاوات الخاصة إليه، يجوز لهذه الجهات أن تطلب حساب المكافأة على أساس متوسط الأجر الأساسى مضافا إليه قيمة العلاوة الخاصة التى تم ضمها إلى الأجر الأساسى وذلك مقابل أدائها مبلغا يحسب وفقا للجدول رقم (4) المرفق بقانون التأمين الاجتماعى عن قيمة العلاوة والمدة التى أضيفت إلى مدة المكافأة لكل مؤمن عليه أو المدة التى زيدت فيها نسبة اشتراكها فى المكافأة.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 المشار إليه،