الوقائع المصرية فى 4 يولية سنة 1993 - العدد 146

وزارة المالية
قرار رقم 215 لسنة 1993
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981
بشأن المحاسبة الحكومية

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 181 لسنة 1982؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادتين 17، 18 من اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية المشار إليها النصان الآتيان:
مادة 17 - تسجل العمليات المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية سواء كانت متعلقة بما يتم توريده أو إنجازه حتى نهاية السنة المالية أو كانت متعلقة بإنفاق استثمارى لا يقابله توريد أو إنجاز حتى نهاية السنة المالية سواء كان السداد مصاحبا للتوريد أو سابقا له أو لاحقا عليه.
مادة 18 - بالنسبة للدفعات المقدمة التى تم سدادها والاعتمادات المستندية التى خصمت بها البنوك على حسابات الجهات الإدارية على ذمة أعمال أو توريدات تتعلق بالمشروعات الاستثمارية المعتمدة ولم يتيسر التوريد أو الإنجاز خلال السنة المالية يستمر الخصم بقيمتها على الباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) باعتبارها تمثل إنفاقا استثماريا.
ويراعى استبعاد الخصم بها من الاستثمار العينى مقابل الخصم بقيمتها على الدفعات المقدمة أو الاعتمادات المستندية وعلى أن يتم إخطار كل من وزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومى قبل السنة المالية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1993،
صدر فى 19/ 6/ 1993