الوقائع المصرية فى 4 يولية سنة 1993 - العدد 146

وزارة المالية
قرار رقم 217 لسنة 1993
بقواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة
وفقا للقانون رقم 174 لسنة 1993

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 174 لسنة 1993 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة؛
وعلى القانون رقم 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات؛
وعلى القانون رقم 176 لسنة 1993 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل؛
وعلى القانون رقم 177 لسنة 1993 بزيادة معاشات الضمان الاجتماعى؛
وعلى القانون رقم 178 لسنة 1993 بزيادة المعاشات العسكرية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تمنح العلاوة الخاصة الشهرية المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 174 لسنة 1993 المشار إليه آنفا للعاملين داخل جمهورية مصر العربية القائمين والمؤقتين والمعينين بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوى المناصب العامة وذوى الربط الثابت.

(المادة الثانية)

تحسب العلاوة الخاصة الشهرية المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار والمقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 174 لسنة 1993 بواقع (10%) من الأجر الأساسى أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل فى 30/ 6/ 1993 أو عند التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ ولا تخضع هذه العلاوة لأية ضرائب أو رسوم.
ولا يعتد عند حساب هذه العلاوة أيا مكافآت أو رواتب إضافية أو بدلات أو إعانات غلاء معيشة أو علاوة اجتماعية أو إضافية أو بالعلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 149 لسنة 1978، 123 لسنة 1989، 13 لسنة 1990، 13 لسنة 1991، 29 لسنة 1992

(المادة الثالثة)

لا تصرف العلاوة الخاصة المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 174 لسنة 1993 المشار إليه للعاملين الآتى بيانهم:
( أ ) العاملون الذين يعملون فى الخارج من مختلف الجهات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار.
(ب) العاملون المعارون للعمل خارج البلاد أو للعمل بالداخل لغير الجهات المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار.
(جـ) العاملون الموجودون بالداخل فى إجازة خاصة بدون مرتب.
(د) من لا يتقاضى مرتبه فى الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة.
وتصرف العلاوة للفئات المشار إليها آنفا عند العودة من العمل فى الخارج أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أو البعثة وذلك اعتبارا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل وعلى أساس الأجر الأساسى فى 30/ 6/ 1993 أو عند التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ ووفقا للقواعد المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القرار.

(المادة الرابعة)

يكون صرف العلاوة الخاصة بالنسبة للمنتدبين والمعارين، على النحو التالى:
* المنتدبون تصرف لهم العلاوة الخاصة من الجهة المنتدبين منها.
* المعارون للعمل بالجهات المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار، تصرف لهم العلاوة الخاصة من الجهة المعارين إليها.

(المادة الخامسة)

فى حالة الجمع بين المعاش ودخل من العمل فى إحدى الجهات المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار، يكون صرف العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش التى تقررت بالقوانين أرقام 175، 176، 178 لسنة 1993 وفقا للضوابط التالية:
أولا - إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين تصرف له العلاوة الخاصة بتوافر شروط استحقاقها وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإن كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفارق بينهما، أما إن كانت العلاوة تساوى الزيادة فى المعاش أو تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة فى المعاش.
وبالنسبة لحالات العاملين من أصحاب المعاشات العسكرية التى يوقف فيها صرف المعاش، لا تدخل العلاوة الخاصة ضمن العناصر التى تستبعد عند تحديد جزء المعاش الواجب صرفه.
ثانيا - إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها، تصرف له الزيادة فى المعاش فإن كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها الحصول على بيان رسمى من الجهة القائمة يصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له.
ثالثا - إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى وقانون التأمين الاجتماعى والمعاشات للقوات المسلحة حسب الأحوال.

(المادة السادسة)

يصرف العلاوة الخاصة للعاملين المؤقتين، بالشروط التالية:
(1) أن يكون قد صدر بشأنهم قرار من السلطة المختصة.
(2) أن يتم الخصم بالعلاوة المذكورة على الاعتمادات التى يخصم عليها بأجورهم، وذلك تحت عنوان (العلاوة الخاصة).
ولا يستحق هذه العلاوة العمال التابعون للمقاولين أو لمتعهدى أداء أشغال أو أعمال معينة.

(المادة السابعة)

يخصم بالعلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 174 لسنة 1993 المشار إليها على اعتمادات الباب الأول "الأجور" بموازنة كل جهة بالمجموعة (1) أجور وبدلات ومزايا نقدية بالبند (7) مزايا نقدية تحت عنوان خاص باسم "العلاوات الخاصة".
وعلى الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة "جهاز إدارى - وحدات بالادارة المحلية - هيئات خدمية" موافاة وزارة المالية فى موعد غايته آخر يناير 1994 بموقف الصرف الفعلى واحتياجاتها لتعزيز الباب الأول "الأجور" بعد استنفاد وفوره فى حدود ما لا يتجاوز قيمة هذه العلاوة.
ويسرى هذا الحكم على الهيئات الاقتصادية.

(المادة الثامنة)

على الجهات المختصة اتخاذ الاجراءات اللازمة لصرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة فى المادة الأولى من القانون رقم 174 لسنة 1993 فى مواعيدها، وذلك بمراعاة أحكام هذا القرار الوزارى.

(المادة التاسعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
صدر فى 22/ 6/ 1993