الوقائع المصرية فى 30 سبتمبر سنة 1993 - العدد 220 "تابع"

وزارة التعمير
قرار رقم 205 لسنة 1993
باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 104 لسنة 1992
بانشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء

وزير التعمير والمجتمعات الجديدة والاسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون المدنى؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى القانون رقم 104 لسنة 1992 بانشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1993؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 495 لسنة 1977 بتقسيم جمهورية مصر العربية الى أقاليم اقتصادية وانشاء هيئات التخطيط الاقليمى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 369 لسنة 1992 بتحديد الوزير المختص فى تطبيق أحكام القانون رقم 104 لسنة 1992 بانشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء؛
وعلى موافقة الجمعية العمومية للاتحاد بتاريخ 30/ 4/ 1993؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر

المادة الأولى - يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 104 لسنه 1992 بانشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء المرفقة بهذا القرار.
وعلى المشتغلين بالمقاولات وقت العمل بالقانون المشار اليه بما فيهم الجمعيات التعاونية الانتاجية للانشاء والتعمير والبناء توفيق أوضاعهم مع أحكام ذلك القانون خلال سنة من تاريخ العمل بهذه اللائحة.
المادة الثانية - فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد:
(1) بالقانون: قانون انشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
(2) بالوزير المختص: وزير التعمير والمجتمعات الجديدة والاسكان والمرافق.
المادة الثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
سجل فى 23/ 9/ 1993.