الوقائع المصرية فى 12 سبتمبر سنة 1993 - العدد 204

وزارة الزراعة
قرار وزارى رقم 1149 لسنة 1993

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى

بعد الاطلاع على القانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1 لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه والقرارات المعدلة له؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة رقم 42 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1 لسنة 1981، النص الآتى:
"مادة 42" يحدد النظام الداخلى للجمعية الحد الأقصى لما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت وبدل حضور الجلسات، ومن يستحق صرف هذا البدل، كما يحدد قيمة أى بدلات أخرى وحوافز مجلس الإدارة وكذلك قيمة بدل المبيت والانتقالات حسب حالة العمل والحالة المالية لكل جمعية ولا يجوز صرف بدل انتقال ثابت وإنما يكون الصرف على أساس بدل الانتقال الفعلى، ويكون الحد الأقصى لمجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من مكافآت وحوافز وبدلات أو أى مزايا أخرى نقدية أو عينية خلاف مصاريف الانتقال الفعلية وبدل السفر المقرر من كافة وحدات البنيان التعاونى عن السنة الواحدة هو 10000 جنيه (عشرة آلاف جنيه) بما فى ذلك ما قد يستحقه العضو من حوافز الإنتاج لأعضاء مجلس الإدارة عند توزيع الفائض.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
صدر فى 26/ 8/ 1993