الوقائع المصرية فى 2 أغسطس سنة 1993 - العدد 170
وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية
الجديدة والاسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 77 لسنة 1992
وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة
بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى كتاب السيد/ سكرتير عام محافظة البحيرة رقم 5653 بتاريخ 9/ 11/ 1991 المتضمن موافقة
المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بتاريخ 18/ 9/ 1991 على تطبيق أحكام الباب الأول من
القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على قرية أبيوقا ومنشأة خالد مركز كوم حماده؛
قـرر:
مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة
1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية أبيوقا
ومنشأة خالد مركز كوم حماده.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ
نشره,
صدر فى 26/ 1/ 1992