الوقائع المصرية فى 30 سبتمبر سنة 1993 - العدد 220

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 4859 لسنة 1993
بتحديد قيمة المحررات الخاصة بمركبات النقل السريع
تطبيقا لأحكام قانون رسوم التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر؛
وبعد أخذ رأى وزير المالية؛

قـرر:
(مادة 1)

تحدد قيمة مركبات النقل السريع المشار إليها فى البند الثانى من المادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، وفقا للقيمة الموضحة فى المحرر الخاص بكل منها بحيث لا تقل هذه القيمة عن القيمة المبينة بالجداول المرفقة.

(مادة 2)

تخفض قيمة المركبة بعد تحديدها وفقا لحكم المادة السابقة بواقع 5% من كل سنة من السنوات التى تنقضى بين تاريخ إنتاج المركبة وتاريخ طلب إجراء التوثيق بحيث لا تقل القيمة بعد التخفيض عن ألفى جنيه بالنسبة للمركبات الواردة فى الجدولين (1 ب)، (4)، وخمسة آلاف جنيه للمركبات الواردة فى الجدول (1 أ)، (3)، (5)، (6) وعشرة آلاف جنيه للمركبات الواردة فى الجدول رقم (2).
ولا تخضع سنة إنتاج المركبة والسنة التى يجرى فيها للتخفيض المشار إليها فى الفقرة السابقة.

(مادة 3)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 23/ 9/ 1993