الوقائع المصرية فى 12 أكتوبر سنة 1993 - العدد 229 (تابع)

وزارة المالية
قرار رقم 369 لسنة 1993

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بالقرار الوزارى رقم 161 لسنة 1991؛
وعلى القرار الوزارى رقم 308 لسنة 1992؛
وعلى ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تمد مدة البت فى التظلم ومدة طلب احالة النزاع الى التحكيم المنصوص عليهما فى الفقرة الثانية من المادة رقم (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 الى ستين يوما.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه،
صدر فى 10/ 10/ 1993