الوقائع المصرية فى 11 أكتوبر سنة 1993 - العدد 228
محافظة القليوبية
قرار رقم 962 لسنة 1993
محافظ القليوبية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى لائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة؛
وعلى لائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها رقم 519 فى 23/ 6/ 1993 بشأن طلب استصدار
قرار بتطبيق قانون النظافة على قرية كفر الجزار؛
وعلى مذكرة الشئون القانونية فى الفتوى رقم 458/ 1993؛
وعلى موافقتنا عليها؛
قـرر:
مادة 1 - تسرى أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة
العامة ولائحته التنفيذية على قرية كفر الجزار - مركز بنها - محافظة القليوبية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به بعد مضى ثلاثين يوما من
تاريخ نشره،
تحريرا فى 4/ 8/ 1993؛