الوقائع المصرية فى 21 يناير سنة 1992 - العدد 18

محافظة القليوبية
قرار رقم 1065 لسنة 1991

محافظة القليوبية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى لائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة وتعديلاته؛
وعلى لائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة القناطر الخيرية المقيد برقم 1319 والمؤرخ 27/ 3/ 1991 بشأن طلب استصدار قرار بإخضاع القرى التابعة للوحدة المحلية بأبو الغيط وهى أبو الغيط وباسوس وعرب أبو الغيط لأحكام قانون النظافة المشار إليه؛
وعلى كتاب الوحدة المذكورة المؤرخ 17/ 6/ 1991 المقيد برقم 2559 والمرفق به صور رسمية من قرارات المجلس الشعبى المحلى لقرية أبو الغيط بالجلسة رقم 5 بتاريخ 12/ 12/ 1989 والمستكملة بتاريخ 19/ 12/ 1989 والمجلس الشعبى المحلى للمركز بالجلسة رقم 7 بتاريخ 13/ 1/ 1990 والمستكملة بتاريخ 20/ 1/ 1990 والمجلس الشعبى للمحافظة بجلسته رقم 10 بتاريخ 28/ 2/ 1990؛
وعلى مذكرة الإدارة القانونية فى الفتوى رقم 274 لسنة 1991؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة على قرية أبو الغيط وباسوس وعرب أبو الغيط التابعة للوحدة المحلية بأبو الغيط مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ولا يكون نافذا إلا بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
مادة 3 - على جميع الجهات والإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه،