الوقائع المصرية فى 6 فبراير سنة 1992 - العدد 32

وزارة الداخلية
قرار رقم 279 لسنة 1992
بتعديل المادة 354 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 1974 والقرارات المعدلة لها؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بالبند الأول من المادة 354 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المعدل بالقرارين رقمى 151 لسنة 1978 و6876 لسنة 1990 النص الآتى:
أولا: اللوحات المعدنية من الألمونيوم المغطى بأوراق عاكسة للضوء نوع "311" الأمريكى الصنع.

مليم جنيه  
- 20 للزوج من اللوحات لجميع أنواع مركبات النقل السريع.
- 10 للوحة الواحدة المقررة للمقطورات - والملحقة.

مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
تحريرا فى 11/ 1/ 1992