الوقائع المصرية فى 8 مارس سنة 1992 - العدد 58

وزارة الداخلية
قرار رقم 667 لسنة 1992
بتعديل المادة 261 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بقرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 1974؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بالبند 4 من الفقرة (ج) من المادة 261 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، المشار إليه النص الآتى:
الإلمام بالقراءة والكتابة بالنسبة للرخص المهنية.
واستثناء من ذلك يجوز صرف رخصة قيادة درجة أولى للسائقين الذين يعينون باحدى هيئات أو شركات النقل العام وذلك دون التقيد بشرط الإلمام بالقراءة والكتابة.

(المادة الثانية)

مع مراعاة حكم المادة السابقة يجوز تجديد الرخص التى سبق صرفها طبقا لأحكام القرار رقم 4043 لسنة 1990 وذلك لمدة سنة أخرى.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
تحريرا فى 8/ 2/ 1992