الوقائع المصرية فى أول مارس سنة 1992 - العدد 52

وزارة الداخلية
قرار رقم 668 لسنة 1992
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بقرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 1974؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تضاف مادة جديدة برقم 287 مكررا إلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، نصها الآتى:
تعد الإدارة العامة للمرور بطاقة تعريف للمرخص له بإحدى رخص القيادة المهنية المنصوص عليها فى البنود 2، 3، 4 من المادة 34 من قانون المرور بأبعاد 22 × 16 سم وتتضمن البيانات الأساسية للتعريف بالمرخص له باللغتين العربية والإنجليزية.
وتصرف هذه البطاقة من نسختين للمرخص له عند الترخيص لأول مرة وعند كل تجديد مقابل تكاليف إعداد بما لا يجاوز عشرة جنيهات.
ويلتزم المرخص له بوضع بطاقة التعريف على الوجه الآتى:
( أ ) بالنسبة لسيارات الأجرة والليموزين:
توضع إحدى نسختى البطاقة أمام المقعد الامامى للمركبة، والنسخة الأخرى أمام أحد المقاعد الخلفية.
(ب) بالنسبة لسيارات الأتوبيس:
توضع إحدى النسختين على التابلوه الأمامى، والنسخة الأخرى على الحاجز الزجاجى خلف قائد السيارة.
(ج) بالنسبة لسيارات النقل:
توضع نسخة من البطاقة على التابلوه الأمامى للمركبة ويحتفظ المرخص له بالنسخة الأخرى.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
تحريرا فى 8/ 2/ 1992