الوقائع المصرية فى 2 مارس سنة 1992 - العدد 53

وزارة المالية
قرار رقم 59 لسنة 1992
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقرار بقانون رقم 186 لسنة 1986؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 193 لسنة 1986، والمعدل بالقرار رقم 32 لسنة 1991؛
وبناء على ما ارتآه مجس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند (3/ جـ) من المادة (15) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المشار إليه النص الآتى:
"جـ - ألا تجاوز قيمة السيارة 12000 جنيه (اثنى عشر ألف جنيه) للمعوق العادى و15000 جنيه (خمسة عشر ألف جنيه) للمعوق المصاب أثناء العمل وبسببه بشرط ألا تقل نسبة الإصابة عن 35% ويثبت ذلك بتقرير من اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحى وفى حالة تجاوز السيارة لهذه القيمة مع استيفائها جميع الاشتراطات الأخرى يقصر الإعفاء على ما يقابل تلك القيمة".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 10/ 2/ 1992