الوقائع المصرية فى 5 مارس سنة 1992 - العدد 56 "تابع أ"

وزارة المالية
قرار رقم 81 (مكرر) لسنة 1992

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بتعديل الجدولين المرافقين للقانون رقم 11 لسنة 1991؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات؛

قـرر:

مادة 1 - على كل من مقدمى الخدمات المضافة على الكشف حرف (ب) المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بلغ أو جاوز مقابل الخدمات التى يؤديها خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على العمل بذلك القرار حد التسجيل المقرر قانونا، تسجيل اسمه على النموذج المعد لهذا الغرض لدى مأمورية الضرائب على المبيعات المختصة.
مادة 2 - يكون التسجيل المشار اليه خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه،
صدر فى 5/ 3/ 1992