الوقائع المصرية فى 13 نوفمبر سنة 1993 - العدد 256

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 1485 لسنة 1993

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية واستصلاح الأراضى

بعد الاطلاع على قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980؛ والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1 لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 172 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 1 لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980؛

قـرر:

مادة 1 - تستبدل الفقرة الأولى من المادة (21) مكررا المضافة للائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه بالقرار الوزارى رقم 172 لسنة 1993 النص التالى:
"مادة 21 مكررا - يكون للمبالغ المستحقة لجمعيات هذا البنيان امتياز على جميع أموال المدينين من عقار ومنقول يجئ فى الترتيب مع الامتياز المقرر فى القانون المدنى للمبالغ المنصرفة فى البذور والسماد والآلات الزراعية وغيرها".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
صدر فى 1/ 11/ 1993