الوقائع المصرية فى 20 مايو سنة 1992 - العدد 115

وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة
قرار وزارى رقم 123 لسنة 1991

وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى كتاب السيد المستشار محافظ الغربية رقم 736 بتاريخ 17/ 3/ 1991 - المتضمن موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بتاريخ 27/ 2/ 1991 على تطبيق أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على بعض القرى بالمحافظة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على:
1 - قرية سبطاس مركز طنطا.
2 - قرية كتامة الغابة مركز بسيون.
3 - قرية بهبيت الحجارة مركز سمنود.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،