الوقائع المصرية فى 23 مايو سنة 1992 - العدد 117

وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والاسكان والمرافق
قرار وزارى رقم 433 لسنة 1991

وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى كتاب السيد رئيس الإدارة المركزية للمجالس المحلية بالأمانة العامة للإدارة المحلية رقم 2496 بتاريخ 11/ 9/ 1991 المتضمن موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الشرقية بتاريخ 24/ 7/ 1991 على تطبيق أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على قرى الهجارسة مركز كفر صقر وقرية المضافين القبلية والبحرية مركز منيا القمح؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية الهجارسة مركز كفر صقر وقرية المضافين والقبلية والبحرية مركز منيا القمح.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 16/ 10/ 1991