الوقائع المصرية فى 23 مايو سنة 1992 - العدد 117

محافظة الاسماعيلية
قرار رقم 341 لسنة 1992

محافظ الإسماعيلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى بمركز ومدينة التل الكبير بجلسته فى 1/ 1/ 1992 على تطبيق قانون النظافة العامة على قرية القصاصين القديمة؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية لقرية القصاصين القديمة بطلب إستصدار قرار من السيد الدكتور المحافظ على تطبيق قانون النظافة العامة على قرية القصاصين القديمة؛
وعلى مذكرة إدارة الشئون القانونية المؤرخة فى 19/ 2/ 1992؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:
(مادة أولى)

تسرى أحكام قانون النظافة رقم 38 لسنة 1967 على قرية القصاصين القديمة بشأن فرض رسم يؤديه شاغلوا العقارات المبنية بما لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية على أن تخصص حصيلة هذا الرسم لشئون النظافة العامة بالقرية؛

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ولا ينفذ إلا بعد مضى ثلاثون يوما من تاريخ نشره،
تحريرا فى 27/ 2/ 1992