الوقائع المصرية فى 2 مايو سنة 1992 - العدد 99

محافظة الاسماعيلية
قرار رقم 342 لسنة 1992

محافظ الإسماعيلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمركز القنطرة غرب بجلسته فى 14/ 12/ 1991؛
وعلى تطبيق قانون النظافة على قرية الرياح؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية لقرية الرياح بطلب استصدار قرار من السيد المحافظ على تطبيق قانون النظافة على قرية الرياح؛
وعلى مذكرة إدارة الشئون القانونية المؤرخة فى 19/ 2/ 1991؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:
(مادة أولى)

تسرى أحكام قانون النظافة رقم 38 لسنة 1967 على قرية الرياح بشأن فرض رسم يؤديه شاغلوا العقارات المبنية بما لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية على أن تخصص حصيلة هذا الرسم لشئون النظافة العامة بالقرية.

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ولا ينفذ إلا بعد مضى ثلاثون يوما من تاريخ نشره،
تحريرا فى 27/ 2/ 1992