الوقائع المصرية فى 23 مايو سنة 1992 - العدد 117

محافظة الاسماعيلية
قرار رقم 492 لسنة 1992

محافظ الاسماعيلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمركز ومدينة الإسماعيلية بجلسته فى 27/ 4/ 1992 على تطبيق قانون النظافة على قرية عين غصين؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية لقرية عين غصين بطلب إستصدار قرار من السيد المحافظ على تطبيق قانون النظافة على قرية عين غصين؛
وعلى مذكرة إدارة الشئون القانونية المؤرخة فى 24/ 3/ 1992؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - تسرى أحكام قانون النظافة رقم 38 لسنة 1967 على قرية عين غصين بشأن فرض رسم يؤديه شاغلوا العقارات المبنية بما لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية على أن تخصص حصيلة هذا الرسم لشئون النظافة العامة بالقرية.
مادة ثانية - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ولا ينفذ إلا بعد مضى ثلاثون يوما من تاريخ نشره،
تحريرا فى 3/ 3/ 1992