الوقائع المصرية فى 30 يونيه سنة 1992 - العدد 146
وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية
الجديدة
قرار وزارى رقم 434 لسنة 1991
وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة
بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى كتاب السيد محافظ الدقهلية بتاريخ 21/ 9/ 1991 المتضمن موافقة المجلس الشعبى المحلى
للمحافظة بتاريخ 3/ 7/ 1991 على تطبيق أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977
المشار إليه على عزبة شاوة المحطة التابعة لقرية شاوة مركز المنصورة؛
قـرر:
مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة
1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على عزبة شاوة
المحطة التابعة لقرية شاوة مركز المنصورة.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ
نشره،
صدر فى 16/ 10/ 1991