الجريدة الرسمية فى 9 يولية سنة 1981 - العدد 28

قانون رقم 108 لسنة 1981
بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف مادة جديدة برقم 26 مكررا إلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 نصها الآتى:
مادة 26 مكررا:
لرئيس مجلس الدولة أن يقرر الاحتفاظ بصفة شخصية لمن ينقل من إحدى وحدات القطاع العام إلى إحدى الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون بمتوسط ما كان يتقاضاه فى السنتين الأخيرتين قبل النقل من بدلات وأية مزايا مالية أخرى.
فإذا كانت الوظيفة المنقول إليها العامل مقررا لها بدلات وأية مزايا مالية أكبر مما كان يتقاضاه بالجهة المنقول منها صرفت هذه البدلات والمزايا، أما إذا كان مجموع ما كان يتقاضاه من بدلات ومزايا مادية يزيد عما هو مقرر للوظيفة المنقول إليها فانه يحتفظ له بما كان يتقاضاه مع استهلاك الزيادة من ربع ما يستحق له من علاوات دورية وعلاوات ترقية مستقبلا.

(المادة الثانية)

تضاف إلى المادة 58 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتى:
"ومع ذلك فإنه لا يجوز فى غير حالات الإعارة التى تقتضيها مصلحة قومية عليا يقدرها رئيس مجلس الوزراء ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الإعارة كما لا تجوز إعارة أحد شاغلى تلك الوظائف قبل مضى سنة واحدة على الأقل من تاريخ شغله لها.

(المادة الثالثة)

يضاف إلى البند (2) من المادة 69 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار اليه فقرة جديدة نصها الآتى.
ولا يجوز فى هذه الحالة ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الإجازة، كما لا يجوز الترخيص بهذه الاجازة لمن يشغل إحدى تلك الوظائف قبل مضى سنة على الأقل من تاريخ شغله لها.

(المادة الرابعة)

يتجاوز عما سبق صرفه من بدلات وأية مزايا عالية أخرى للعاملين الذين نقلوا من إحدى وحدات القطاع العام إلى إحدى الوحدات الخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار اليه بالمخالفة لأحكامه وذلك خلال الفترة من تاريخ العمل به فى 1/ 7/ 1978 حتى تاريخ صدور هذا القانون.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وذلك فيما عدا المادتين الثانية والثالثة فيعمل بهما بعد ثلاثة أشهر من هذا التاريخ.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1401 (4 يوليه سنة 1981)