الوقائع المصرية فى 6 يولية سنة 1992 - العدد 150 "تابع"

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
قرار وزارى رقم 371 لسنة 1992

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القرار الوزارى رقم 275 لسنة 1991 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه؛

قـرر:

مادة 1 - يعدل الملحق رقم 6 المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزارى رقم 275 لسنة 1991 ليصبح على النحو التالى:

ملحق رقم (6)
السلع المقيد تصديره

مسلسل الصنف نوع القيد ملاحظات
1 الجلود الخام حظر التصدير  
2 خردة وفضلات الحديد والنحاس والرصاص والألومنيوم عدا خردة الاستنلس ستيل حظر التصدير يدخل ضمن الخردة السبائك الناتجة من صهر الخردة دون إجراء عمليات تصنيع عليه.
3 الجلود المدبوغة تصدر بحصة سنوية وفقا للسياسة التى تضعها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 4/ 7/ 1992