الوقائع المصرية فى 15 يولية سنة 1992 - العدد 158

وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة
قرار وزارى رقم 11 لسنة 1986

وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى بمحافظة الدقهلية بجلسته فى 23/ 10/ 1985، 20/ 11/ 1985؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على بعض قرى محافظة الدقهلية الموضحة بالكشف المرفق.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،

كشف
بأسماء القرى التابعة للقرار الوزارى رقم (11) لسنة 1986
بمحافظة الدقهلية

م المركز اسم القرية تاريخ موافقة المجلس
المحلى للمحافظة
1 أجا كفر عوض، كفر النجباء، سماحة، كفر الشرافوة، الدير، شنيسة، منشأة عبد النبى. 23/ 10/ 1985
2 السنبلاوين طوخ الأقلام، كفر طنبول القديم كفر طنبول الجديد. 20/ 11/ 1985