الوقائع المصرية فى 25 يولية سنة 1992 - العدد 165
وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية
الجديدة
قرار وزارى رقم 245 لسنة 1992
وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة
بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى كتاب السيد محافظ الدقهلية رقم 5/ 9/ جـ بتاريخ 15/ 4/ 1992 المتضمن موافقة المجلس
الشعبى المحلى للمحافظة بتاريخ 26/ 2/ 1992 على تطبيق أحكام الباب الأول من القانون
رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على كفر الدبوس مركز شربين؛
قـرر:
مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة
1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على كفر الدبوس
مركز شربين،
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ
نشره،
صدر فى 6/ 6/ 1992