الجريدة الرسمية فى 9 يولية سنة 1981 - العدد 28

قانون رقم 109 لسنة 1981
بتعديل بعض أحكام قانون النظام العاملين بالقطاع العام

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانونى الآتى نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف إلى المادة 32 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 فقرة جديدة نصها الآتى:
ولا يجوز فى غير حالات الإعارة التى تقتضيها مصلحة قومية عليا يقدرها رئيس مجلس الوزراء ترقية العامل المعار إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الإعارة.

(المادة الثانية)

تضاف إلى المادة 56 من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار اليه فقرة جديدة نصها الآتى:
ولا يجوز إعارة أحد شاغلى الوظائف العليا قبل مضى سنة على الأقل من تاريخ شغله لها.

(المادة الثالثة)

يضاف الى البند رقم (2) من المادة 71 من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار اليه فقرة جديدة نصها الآتى:
ولا يجوز فى هذه الحالة ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الأجازة كما لا يجوز الترخيص بهذه الأجازة لمن يشغل إحدى تلك الوظائف قبل مضى سنة على الأقل من تاريخ شغله لها.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية؛ ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1401 (4 يوليه سنة 1981).