الجريدة الرسمية فى 9 يولية سنة 1981 - العدد 28

قانون رقم 110 لسنة 1981
بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين
والمعاشات للقوات المسلحة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه

(المادة الأولى)

تزاد بنسبة 10% المعاشات المستحقة حتى 30/ 6/ 1981 وفقا لأحكام التشريعات التالية:
1 - القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
2 - القانون رقم 52 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه.
3 - القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعيل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975

(المادة الثانية)

يراعى فى تطبيق حكم المادة السابقة القواعد الآتية:
1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أو للمستحق من معاشات وإعانات وزيادات بما فيها الزيادة الاستثنائية حتى 30/ 6/ 1981
ولا تدخل فى المجموع المشار إليه إعانة العجز الكلى المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 المشار إليه.
2 - تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أقصى مقداره عشرة جنيهات. شهريا وبحد أدنى مقداره ثلاثة جنيهات شهريا أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش واعانات وزيادات إلى عشرين جنيها شهريا أيهما أكبر.
3 - تربط الزيادة لمجموع المستحقين بمراعاة أحكام البند السابق وتوزع بينهم بنسبة أنصبتهم فى المعاش طبقا للحالة فى 30/ 6/ 1981 وإذا لم تستنفذ الأنصبة كامل المعاش يربط نصيب المستحق فيها بنسبة نصيبه فى المعاش وذلك كله بمراعاة الحد الأدنى الآتى لكل منهم:

مليم جنيه  
500 1 بالنسبة للأرملة شهريا وفى حالة التعدد يقسم بينهن بالتساوى على ألا يقل نصيب الواحدة منهن عن 750 مليما شهريا.
750 - بالنسبة لباقى المستحقين شهريا.

4 - فى حساب كل من المعاش والزيادة وأية إعانات أو زيادات أخرى وما يستقطع منها يجيز كسر القرش قرشا.
5 - تستحق الزيادة للمستحقين طبقا للقواعد السابقة بالإضافة إلى حدود الجمع بين المعاش والدخل أو بين المعاشات بما لا يجاوز الحد الأقصى للزيادة.
6 - تعتبر الزيادة المشار إليها وجميع الزيادات والإعانات التى أضيفت إلى المعاش قبل تاريخ العمل بهذا القانون - فيما عدا إعانة العجز الكلى المشار إليها فى الفقرة الثانية من البند (1) - جزءا من المعاش وتسرى بشأنها جميع أحكامه وذلك مع مراعاة ما يأتى:
( أ ) تستبعد إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/ 2/ 1950, 30/ 6/ 1953 من المجموع المشار إليه عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين وتستحق بالنسبة لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها بالقرارين المذكورين.
(ب) يحتفظ المستحق بالزيادات والإعانات التى تجاوز بها حدود الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل وذلك بالنسبة للحالات التى تجاوز الحدود المشار إليها فى 1/ 7/ 1981
(ج) مع عدم الإخلال بحكم البند ( أ ) يراعى فى حالة تحقق إحدى الوقائع الموجبة لرد معاش المستحق على باقى المستحقين عدم تجاوز نصيب من سيرد عليه المعاش الحد الأقصى لنصيبه المحدد بجدول أنصبة المستحقين منسوبا إلى معاش المنتفع أو صاحب المعاش مضافا إليه جميع الإعانات والزيادات وفروق الحد الأدنى التى أضيفت لهذا المعاش.
(د) فى حالة تحقق إحدى الوقائع الموجبة لاستحقاق معاش مع عدم المساس بحقوق باقى المستحقين يحسب معاش هذا المستحق على أساس مجموع معاش المنتفع أو صاحب المعاش المشار إليه بالبند السابق.

(المادة الثالثة)

مع عدم الإخلال بأحكام إعانة الغلاء المقررة بقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/ 2/ 1950، 30/ 6/ 1953 تزاد المعاشات التى تستحق للمنتفع أو المستحقين عنه اعتبارا من 1/ 7/ 1981 وفقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه الزيادات الآتية:
10% بدون حد أقصى أو أدنى.
10% بحد أقصى ستة جنيهات شهريا وبحد أدنى مقداره ثلاثة جنيهات شهريا.
وتسرى فى شأن هاتين الزيادتين الأحكام الآتية:
1 - تحسب الزيادة على أساس معاش المنتفع.
2 - تعتبر الزيادة جزءا من الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه فى المادة (19) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وذلك باستثناء معاشات المصابين أو المتوفين بسبب الخدمة أو بسبب العمليات الحربية أو باحدى حالات المادة (31) من القانون رقم 90 لسنة 1975 عدا من انتهت خدمته من المصابين بناء على طلبه أو بالطرد أو الرفت أو الاستغناء عن الخدمة.
3 - تعتبر الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه.
ولا تخل الأحكام الواردة، بهذه المادة والمادة الثانية بحساب التعويض التقاعدى المشار إليه بالفقرة الأولى من المادة (21) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975

(المادة الرابعة)

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (2) وبنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (20) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 النصوص الآتية:
مادة (2) فقرة ثانية: ولا يجوز أن يزيد إجمالى الرواتب والتعويضات التى يجرى عليها الاقتطاع على 3000 جنيه سنويا، ويبدأ الاقتطاع من أول راتب يصرف للمنتفع.
مادة (20) فقرة أولى وفقرة ثانية: تربط المعاشات التى تسوى بمقتضى أحكام هذا القانون لغير ضباط الصف والجنود المجندين ومن فى حكمهم بحد أدنى مقداره عشرون جنيها شهريا للمنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين.
أما فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الإصابة أو الاستشهاد أو الوفاة أو الفقد فى العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) فيكون الحد الأدنى للمعاش خمسة وعشرين جنيها شهريا للمنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين.

(المادة الخامسة)

يكون الحد الأدنى لمعاش المجند المشار إليه بالمادة (62) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 عشرين جنيها شهريا للمنتفع أو صاحب المعاش أو مجموع المستحقين شاملا الاضافات المنصوص عليها فى المادة الثالثة وإعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/ 2/ 1950، 30/ 6/ 1953

(المادة السادسة)

إذا قل إجمالى المعاشات الرقمية للمنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين عنه عن إجمالى المعاش المقرر لمن انتهت خدمته بذات الأسباب قبل العمل بهذا القانون زيد المعاش بما يعادل الفرق بينهما.

(المادة السابعة)

ينتهى العمل بأحكام كل من القوانين الآتية:
1 - القانون رقم 7 لسنة 1977 بتقرير إعانة إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين.
2 - القانون رقم 45 لسنة 1978 بزيادة المعاشات العسكرية.
3 - القانون رقم 62 لسنة 1980 بتقرير إعانة غلاء إضافية لأصحاب المعاشات.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من 1/ 7/ 1981
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1401 (4 يوليه سنة 1981).