الوقائع المصرية فى أول يولية سنة 1992 - العدد 147

وزارة الدولة للتنمية الادارية
قرار رقم 67 لسنة 1992
بشأن معادلة مراتب الكفاية المعمول بها قبل القانون
رقم34 لسنة 1992 بمراقب الكفاية الواردة به

وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية
بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة معدلا بالقانون رقم 34 لسنة 1992؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعادل مراتب الكفاية المعمول بها قبل القانون رقم 34 لسنة 1992 بمراتب الكفاية المنصوص عليها فى القانون المشار إليه على النحو الآتى:

مرتبة الكفاية السابقة
والدرجة المقررة لها
مرتبة الكفاية الجديدة
والدرجة المقررة لها
* ممتاز من 90 إلى 100 * ممتاز 90 إلى 100
    * جيدا جدا 80 إلى أقل من 90
* جيد أكثر من 70 إلى أقل من 90 * جيد 65 إلى أقل من 80
* متوسط من 50 إلى 70 * متوسط 50 إلى أقل من 65
* ضعيف أقل من 50 * ضعيف أقل من 50

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 ذى الحجة سنة 1412 هـ (الموافقة 20 يونيه سنة 1992 م)