الوقائع المصرية فى 7 يوليه سنة 1992 - العدد 151 تابع "أ"

وزارة الدولة للتنمية الادارية
قرار رقم 75 لسنة 1992
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون
نظام العاملين المدنيين بالدولة

وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الادارية
بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وبعد موافقة لجنة شئون الخدمة المدنية بجلستها المنعقدة فى 23/ 6/ 1992؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصى المادتين 29 و31 مكررا من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليها النصان الآتيان:
(مادة 29):
تقدر مراتب الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد جدا أو جيد أو متوسط أو ضعيف وتحدد السلطة المختصة الجهة التى يناط بها وضع الدرجات اللازمة لتقدير مراتب الكفاية موزعة على عناصر التقدير، ويعتبر من يحصل على 90 الى 100 درجة بمرتبة ممتاز ومن يحصل على 80 الى أقل من 90 درجة بمرتبة جيد جدا ومن يحصل على 65 الى أقل من 80 درجة بمرتبة جيد، ومن يحصل على 50 الى أقل من 65 درجة بمرتبة متوسط، ومن يحصل على أقل من 50 درجة بمرتبة ضعيف.
(مادة 31 مكررا):
لا يجوز تقدير كفاية العاملين من الفئات المبينة فيما يلى بمراتب جيد أو جيد جدا أو ممتاز:
( أ ) العامل الذى أتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه ما لم يكن ذلك بعذر تقبله السلطة المختصة.
(ب) العامل الذى وقع عليه جزاء تأديبى بعقوبة الخصم من أجره أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام أو جوزى بجزاءات تجاوز مجموعها خمسة عشر يوما فى العام الذى يوضع عنه التقرير.

(المادة الثانية)

تضاف الى اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليها مواد بأرقام 10 مكررا (1) و10 مكررا (2) و29 مكررا نصوصها الآتية:
(مادة 10 مكررا "1"):
يحسب لمن يعين بعد الحصول على مؤهل عال أثناء الخدمة طبقا لحكم المادة 25 مكررا من القانون نصف المدة التى قضاها بالعمل الفنى أو الكتابى قبل تاريخ تعيينه بالمؤهل العالى فى وظيفة تخصصية من الدرجة الثالثة بحد أقصى خمس سنوات.
وترد أقدمية العامل فى هذه الحالة الى تاريخ سابق على تاريخ التعيين الفعلى بالمؤهل العالى وبالشروط والضوابط الآتية:
1 - ألا تجاوز الأقدمية نتيجة حساب هذه المدة تاريخ حصول العامل على المؤهل العالى الذى عين بمقتضاه.
2 - العرض على لجنة شئون العاملين المختصة للتحقق من توافر شروط حساب هذه المدة ويتعين أن يكون قرارها فى هذا الشأن مسببا.
3 - لا يشترط أن تكون المدة المحسوبة قد قضيت فى درجة معادلة لدرجة الوظيفة المعين عليها بالمؤهل العالى.
ولا يترتب على حساب هذه المدة فى الأقدمية اعادة تدرج المرتب وتسرى فى شأن تحديد هذا المرتب أحكام المادة 25 مكررا من القانون.
(مادة 10 مكررا "2"):
يمنح العاملون الذين يشغلون وظائف من الدرجتين الأولى والثانية بمجموعات الوظائف الفنية والمكتبية الذين لم يتم تعيينهم بالمؤهل العالى فى وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية طبقا للمادة 25 مكررا - علاوتين بفئة درجة الوظيفة التى يشغلونها وقت الحصول على المؤهل العالى ولو تجاوز الأجر بهما نهاية ربط درجة الوظيفة الحالية.
وتضاف هاتان العلاوتان الى مرتب العامل اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ويسرى هذا الحكم على من يحصل من هؤلاء العاملين على مؤهلات عاليه أثناء الخدمة وذلك اعتبارا من التاريخ المشار اليه.
ولا يجوز الجمع بين العلاوتين المنصوص عليهما فى الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة 25 مكررا من القانون وبين باقى فقرات هذه المادة.
(مادة 29 مكررا):
يكون تقدير الكفاية بمرتبى ممتاز وضعيف مسببا ومحددا لعناصر التميز والضعف ومستمدا من أصول ثابتة بالأوراق والسجلات وملف خدمة العامل وتعتبر من عناصر التميز بوجه خاص ما يأتى:
- الأعمال البارزة التى حققت الأهداف وتجاوزت معدلات الأداء المحددة.
- الاسهامات التى أدت الى تطوير أنظمة العمل وتحسين ادائه.
- السلوكيات الوظيفية مع الرؤساء والمرؤوسين والمتعاملين مع الوحدة وأوجه تميزها.
- مدى الانتظام فى العمل واستخدام الحق فى الاجازات وعدم توقيع أية جزاءات تأديبية ويعتبر من عناصر الضعف بوجه خاص ما يأتى:
- أداء العمل بما يقل عن مستوى الأداء العادى طبقا لمعدلات الأداء المحددة.
- ما ثبت من ملاحظات الرؤساء أو شكاوى الزملاء والمرؤوسين والمتعاملين مع الوحدة.
- سوء استخدام أدوات العمل والامكانات المادية للوحدة.
- الجزاءات التأديبية الموقعة.
ولا يجوز اعتماد تقارير الكفاية بالنسبة لهاتين المرتبتين دون الالتزام بالضوابط المقررة لوضع التقرير.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 محرم سنة 1413 هـ
                (الموافق 5 يولية سنة 1992 م).