الوقائع المصرية فى 19 يولية سنة 1992 - العدد 161

محافظة الغربية
قرار رقم 573 لسنة 1992
صادر بتاريخ 16/ 4/ 1992

محافظ الغربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية تعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة؛
وعلى قرار المجلس الشعبى المحلى القرية العامرية رقم (4) فى 5/ 12/ 1991؛
والمجلس الشعبى المحلى لمركز المحلة الكبرى فى شأن رقم 234 فى 24/ 3/ 1991 بالموافقة على تطبيق قانون النظافة رقم (38) لسنة 1967 على قرية العامرية؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام قانون النظافة رقم 38 لسنة 1967 على قرية العامرية لقرية الأم للوحدة المحلية للعامرية لمركز ومدينة المحلة الكبرى.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من نشره،