الوقائع المصرية فى 19 يولية سنة 1992 - العدد 161
محافظة الغربية
قرار رقم 573 لسنة 1992
صادر بتاريخ 16/ 4/ 1992
محافظ الغربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية
تعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية
وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة؛
وعلى قرار المجلس الشعبى المحلى القرية العامرية رقم (4) فى 5/ 12/ 1991؛
والمجلس الشعبى المحلى لمركز المحلة الكبرى فى شأن رقم 234 فى 24/ 3/ 1991 بالموافقة
على تطبيق قانون النظافة رقم (38) لسنة 1967 على قرية العامرية؛
قـرر:
مادة 1 - تسرى أحكام قانون النظافة رقم 38 لسنة 1967 على
قرية العامرية لقرية الأم للوحدة المحلية للعامرية لمركز ومدينة المحلة الكبرى.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من
نشره،