الوقائع المصرية فى 4 أغسطس سنة 1992 - العدد 174

وزارة الأشغال العامة والموارد المائية والرى
قرار رقم 14885 لسنة 1992
بتعديل المادة (53) من اللائحة التنفيذية لقانون
الرى والصرف

وزير الأشغال العامة والموارد المائية
بعد الاطلاع على قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الرى والصرف الصادر بقرار وزير الرى رقم 14717 لسنة 1987؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 53 من اللائحة التنفيذية لقانون الرى والصرف المشار إليها النص الآتى:
"يحظر تبديد مياه الرى بصرفها فى مصرف خاص أو عام أو فى أرض غير منزرعة أو غير مرخص بريها أو فى زراعة أرز بدون ترخيص، ويحصل مبلغ سبعة قروش عن كل متر مكعب من المياه قام زراع الأرض بسحبها زيادة على ما هو مقرر لرى أرضه أو تسبب فى تبديدها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره،