الوقائع المصرية فى 26 أغسطس سنة 1992 - العدد 193

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992
باصدار الجداول المنصوص عليها فى المادة (21) من قانون
رسوم التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991؛
وبعد أخذ رأى وزراء الزراعة واستصلاح الأراضى والتعمير والمجتمعات الجديدة والاسكان والمرافق والمالية والمحافظين كل فيما يخصه؛

قـرر:

مادة 1 - يعمل بالجدولين المرفقين فى بيان قيمة المثل للأراضى والعقارات الواردة فى البنود 5، 7، 9 من المادة (21) من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1991
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
صدر فى 4/ 6/ 1992

الجدول رقم (1)
بيان قيمة المثل للأراضى الصحراوية والأراضى البور
خارج كردون المدن (1)

فيما عدا الأراضى الصحراوية والأراضى البور خارج كردون المدن والتى تكون محلا لتصرفات أحد أطرافها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أو احدى وحدات الحكم المحلى أو احدى الهيئات العامة أو شركات قطاع الأعمال العام والتى تقدر الرسوم النسبية المستحقة عليها وفقا للقيمة الموضحة فى المحررات المثبتة لهذه التصرفات عملا بحكم المادة (22) من القانون رقم 70 لسنة 1964 يكون تقدير هذه القيمة على النحو الآتى:
أولا - الأراضى الصحراوية:
الأراضى التى يكون أحد حدودها طريق مرصوف تقدر قيمة الفدان فيها بمبلغ 600 جنيه (ستمائة جنيه)، فإذا لم يكن لها حد على طريق مرصوف فيقدر الفدان بأربعمائة جنيه.
ثانيا - الأراضى البور خارج كردون المدن:
تقدر قيمة الفدان بمبلغ 800 جنيه (ثمانمائة جنيه).

الجدول رقم (2)
بيان قيمة المثل للعقارات التى لم تربط عليها ضريبة (2)

أولا - المبانى - دون الأرض - التى لم تربط عليها ضريبة للعقارات المبنية:
( أ ) فى المدن:
1 - 240 جنيه قيمة المتر المربع من المستوى الفاخر.
2 - 200 جنيه قيمة المتر المربع من المستوى فوق المتوسط.
3 - 160 جنيه قيمة المتر المربع من المستوى المتوسط.
4 - 120 جنيه قيمة المتر المربع من المستوى الاقتصادى.
(ب) فى القرى:
1 - 90 جنيه قيمة المتر المربع من المبانى ذات الأعمدة والأسقف الخرسانية.
2 - 60 جنيه قيمة المتر المربع من المبانى ذات الأسقف الخرسانية.
3 - 30 جنيه قيمة المتر المربع من المبانى ذات الطوب اللبن والأسقف غير الخرسانية.
- وتخفض القيم المبينة فى البندين السابقين بنسبة 25% لمحافظتى البحر الأحمر ومرسى مطروح، وبنسبة 40% لمحافظتى شمال وجنوب سيناء والوادى الجديد.
ثانيا - الأراضى:
التى لم تربط عليها ضريبة الأراضى الفضاء والمعدة للبناء تقدر قيمة المثل للمتر المربع وفقا للآتى:
1 - المنطقة الأولى:
وتشمل مدن القاهرة، والاسكندرية، وبور سعيد، ومدينة الجيزة وحدها.
أولا: 2000 جنيه للمتر المربع من الأرض الواقعة على كورنيش النيل بمحافظتى القاهرة والجيزة فيما عدا المنطقة الواقعة ما بين جنوب المعادى وحلوان بمحافظة القاهرة ومنطقتى وراق العرب والمنيب بمحافظة الجيزة.
2000 جنيه للمتر المربع من الأرض الواقعة على كورنيش الاسكندرية من المعمورة الى ميدان سعد زغلول بمحطة الرمل.
1800 جنيه للمتر المربع من الأرض الواقعة على كورنيش بور سعيد من اللسان الى جمرك الجميل.
ثانيا: 1500 جنيه للمتر المربع من الأرض الواقعة فى نطاق الشياخات والأقسام الادارية التالية:
( أ ) محافظة القاهرة:
1 - شياختا الفوالة وباب اللوق - التابعتان لقسم عابدين.
2 - شياخات الاسماعيلية وجاردن سيتى وقصر الدوبارة ومعروف - التابعة لقسم قصر النيل.
3 - شياخة عرابى (التوفيقية سابقا - التابعة لقسم الأزبكية).
4 - شياخات البستان وألماظة والمنتزه ومنشية البكرى - التابعة لقسم مصر الجديدة.
5 - شياخة النزهة - التابعة لقسم النزهة.
6 - شياخات محمد مظهر وأبو الفدا وعمر الخيام والجبلاية - التابعة لقسم الزمالك.
(ب) محافظة الاسكندرية:
1 - شياخات أبو قير الشرقية، وأبو قير الغربية والتوفيقية، والمعمورة، والمندرة بحرى، والمندرة قبلى - التابعة لقسم المنتزه.
2 - شياخات أبو النواتير، والرياضة، وسيدى جابر، ومصطفى كامل، وبوكلى - التابعة لقسم سيدى جابر.
3 - شياخات الابراهيمية بحرى، الابراهيمية قبلى، والشاطبى، وباب شرقى، ووابور المياه - التابعة لقسم باب شرق.
(جـ) محافظة بور سعيد:
شياختا أرض حسنين (الأفرنج شرق سابقا) ومصطفى حمزة (الأفرنج غرب سابقا) - التابعتان لقسم الشرق.
ثالثا - فيما عدا ما سبق يقدر قيمة المثل للمتر المربع وفقا لاتساع الشارع المطلة عليه الأرض على النحو التالى:
1 - 900 جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه 30 متر فأكثر.
2 - 700 جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه 20 متر إلى أقل من 30 متر.
3 - 500 جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه من 10 متر إلى أقل من 20 متر.
4 - 250 جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه أقل من 10 متر.
2 - المنطقة الثانية:
وتشمل محافظات الوجهين القبلى والبحرى:
- عواصم المحافظات فيما عدا مدينة الجيزة المبينة فى البند السابق.
1 - 600 جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه من 30 متر فأكثر.
2 - 450 جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه من 20 متر الى أقل من 30 متر.
3 - 300 جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه من 10 متر الى أقل من 20 متر.
4 - 150 جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه أقل من 10 متر.
باقى مدن المحافظات:
1 - 350 جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه 30 متر فأكثر.
2 - 250 جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه من 20 متر الى أقل من 30 متر.
3 - 200 جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه من 10 متر إلى أقل من 20 متر.
4 - 100 جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه أقل من 10 متر.
القرى:
1 - 60 جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع داير الناحية.
2 - 40 جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه 5 متر فأكثر.
3 - 30 جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع أقل من 5 متر.
3 - المنطقة الثالثة:
وتشمل محافظات مرسى مطروح والوادى الجديد والبحر الأحمر وسيناء الشمالية وسيناء الجنوبية.

عواصم المحافظات

1 - 200 جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه 30 متر فأكثر.
2 - 150 جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه من 20 متر إلى أقل من 30 متر.
3 - 120 جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه من 10 متر إلى أقل من 20 متر.
4 - 80 جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه أقل من 10 متر.

باقى مدن المحافظات

1 - 150 جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه 30 متر فأكثر.
2 - 120 جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه من 20 متر الى أقل من 30 متر.
3 - 100 جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه من 10 متر الى أقل من 20 متر.
4 - 60 جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه أقل من 10 متر.

القرى
تحدد قيمة المثل للمتر المربع بمبلغ 30 جنيه (ثلاثون جنيها).
قواعد تطبيق الجدول رقم (2)

(1) فى تطبيق أحكام هذا القرار يتحدد مستوى المبانى بوصفها المبين فى رخصة البناء.
(2) فى حالة تعذر تقديم رخصة البناء فيجرى تحديد قيمة المبنى باعتباره من المستوى الفاخر.
(3) اذا لم يكن المبنى قد تم تشطيبه نهائيًا فتحسب قيمته بنسبة 70% من قيمته النهائية.
(4) فى حساب قيمة الأرض يعتد بالشارع الأكثر عرضا اذا كانت الأرض واقعة على أكثر من شارع.


(1) البند رقم 5 من المادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964
(2) البندان 7، 9 من المادة (21).