الوقائع المصرية فى أول سبتمبر سنة 1992 - العدد 198

وزارة التأمينات
قرار رقم 53 لسنة 1992
صادر بتاريخ 9/ 6/ 1992
بشأن أجر الاشتراك المتغير فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون
رقم 79 لسنة 1975

وزيرة التأمينات
بعد الاطلاع على القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات؛
وعلى القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام؛
وعلى القانون رقم 149 لسنة 1988 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام؛
وعلى القانون رقم 123 لسنة 1989 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام؛
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام؛
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1991 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية؛
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984 فى شأن البدلات التى لا تعتبر جزءا من أجر الاشتراك فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 52 لسنة 1984 بشأن الوهبة التى تعتبر جزءا من أجر الاشتراك فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 75 لسنة 1984 بشأن قواعد حساب عناصر أجر الاشتراك المتغير فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 35 لسنة 1987 بشأن أجر الاشتراك المتغير؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 11 لسنة 1988 بشأن تحديد الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير لمن يشغل منصب الوزير؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 25 لسنة 1988 بشأن أجر الاشتراك المتغير؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 38 لسنة 1989 بشأن أجر الاشتراك المتغير؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 36 لسنة 1990 بشأن أجر الاشتراك المتغير؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 31 لسنة 1991 بشأن أجر الاشتراك المتغير؛
وعلى كتاب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رقم 209 المؤرخ فى 19/ 12/ 1990؛
وعلى توصيات اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب الواردة بتقرير اللجنة السادس عشر الصادر فى 30/ 5/ 1992؛

قـرر:

مادة 1 - اعتبارا من 1/ 7/ 1992 يتم الاشتراك عن كامل عناصر بأجر الاشتراك المتغير بحد أقصى مقداره 6000 جنيه سنويا وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قرار وزير التأمينات رقم 11 لسنة 1988 المشار إليه.
مادة 2 - تدخل العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة والقطاع العام بالقانون رقم 29 لسنة 1992 المشار إليه بالكامل فى أجر الاشتراك المتغير.
ويسرى هذا الحكم على العلاوات المماثلة التى يقررها صاحب العمل فى القطاع الخاص.
مادة 3 - لا تعتبر العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية جزءا من أجر الاشتراك المتغير اعتبارا من التاريخ المحدد قرين كل منها:
العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 اعتبارا من أول يوليو 1992
العلاوة المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 1988 اعتبارا من أول يوليو 1993
العلاوة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 اعتبارا من أول يوليو 1994
العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1990 اعتبارا من أول يوليو 1995
العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1991 اعتبارا من أول يوليو 1996
العلاوة المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1992 اعتبارا من أول يوليو 1997
ويراعى فى تحديد كل علاوة لا تعتبر جزءا من أجر الاشتراك المتغير الآتى:
1 - بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين فى القطاع الخاص ألا تتجاوز نسبة العلاوة النسبة المنصوص عليها فى القانون الذى قررها.
2 - يحدد الحد الأقصى لقيمة كل علاوة بقيمة علاوة محسوبة على أساس أجر اشتراك أساسى مقداره 250 جنيها وبما لا يجاوز المقدار المطلوب لاستكمال الحد الأقصى لاجر الاشتراك الأساسى فى تاريخ ضمها.
مادة 4 - يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 5 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1992.