الوقائع المصرية فى 10 أكتوبر سنة 1992 - العدد 229

وزارة الداخلية
قرار رقم 4997 لسنة 1992
فى شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 1974؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 326 من قرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 1974 المشار إليه النص الآتى:
"مادة 326 - (فقرة ثالثة): ويكون رسم الحصول على هذه الرخصة أربعة جنيهات".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
تحريرا فى 12/ 9/ 1992