الوقائع المصرية فى 18 نوفمبر سنة 1992 - العدد 263

وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة
قرار وزارى رقم 332 لسنة 1993

وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى كتاب السيد محافظ الغربية رقم 2433 بتاريخ 20/ 7/ 1992 المتضمن موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بتاريخ 28/ 6/ 1992 على تطبيق أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على قرية قصر بغداد مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية؛

قـرر:

المادة الأولى - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية قصر بغداد مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.
المادة الثانية - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 8/ 9/ 1992