الوقائع المصرية فى 24 نوفمبر سنة 1992 - العدد 268

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 1167 لسنة 1992

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى

بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1985؛
وعلى القانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالاصلاح الزراعى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 789 لسنة 1991؛
وعلى مذكرة اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 859 لسنة 1992؛

قـرر:

مادة 1 - تتبع الاجراءات التالية فى ضبط جريمة ترك الأرض دون زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها لذلك ومستلزمات الانتاج المحددة بالقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لأحكام قانون الزراعة المشار اليه وذلك بالمخالفة لحكم المادة 151 من هذا القانون:
أولا - تتولى الادارات الزراعية كل فى نطاق اختصاصها حصر الأراضى المتروكة دون زراعة وتثبت فى محاضر اثبات حالة يبين بها اسم المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز بأية صفة والمساحة وحدودها والحوض والناحية.
ثانيا - تخطر الادارة الزراعية المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض بأية صفة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بالطريق الادارى عن طريق الشرطة أو العمدة أو شيخ الناحية المختص للمبادرة بزراعة أرضه.
ثالثا - اذا لم يقم الحائز بزراعة الأرض يحرر له محضر مخالفة ترك الأرض دون زراعة طبقا لأحكام قانون الزراعة المشار اليه يثبت فيه تاريخ الاخطار بالزراعة وامتناعه عنها رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات انتاجها.
رابعا - اذا استمر الترك بعد ذلك يحرر له محضر استمرار ترك الأرض دون زراعة عن كل موسم زراعى (شتوى - صيفى - نيلى) حسب الأحوال يشار فيه الى تاريخ اخطاره بالزراعة وتاريخ تحرير المحضر الأول والمحاضر التالية:
خامسا - يحظر خلال ترك الأرض بدون زراعة ارتكاب أى أفعال من شأنها تغيير حالة الأرض واذا أتى بأى فعل من شأنه تغيير طبيعة الأرض يحرر له محضر تبوير جديد بالأفعال المرتكبة وتتخذ اجراءات ازالتها اداريا طبقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 155 من قانون الزراعة.
مادة 2 - اذا ارتكب مالك الأرض المنزرعة أو نائبه أو المستأجر أو الحائز بأية صفة أى فعل أو امتنع عن القيام بعمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية يحرر ضده محضر تبوير يثبت فيه وجه المخالفة وذلك طبقا للمادتين 151، 155 من قانون الزراعة المشار اليه وتتخذ اجراءات ازالتها بالطريق الادارى طبقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 155 من ذات القانون.
مادة 3 - يحظر النظر فى طلبات اقامة أية مبانى أو منشآت أو مشروعات على الأرض المتروكة دون زراعة وكذلك فى حالة تحرير أى محضر تبوير للأرض المطلوب اقامة هذه المبانى أو المنشآت أو المشروعات عليها.
مادة 4 - فى حالة صدور الحكم ضد المالك بالادانة وبتأجير الأرض الى الغير فى جريمة ترك الأرض دون زراعة طبقا لحكم المادة 155 من قانون الزراعة المشار اليه تتولى الادارة الزراعية المختصة تحرير عقد ايجار مؤقت بطريق المزارعة لمن يتولى زراعتها بنفسه وذلك لمدة سنتين ويحرر العقد من ثلاث نسخ يوقع عليها مدير الادارة الزراعية المختصة نيابة عن المالك المحكوم عليه، كما يوقعها المستأجر بالمزارعة وتسلم نسخة له.. أما النسختان الأخريان فتحفظ احداهما من صورة الحكم الصادر بالادانة وبالتأجير بالادارة الزراعية المختصة وتودع الأخرى بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة.
وتسرى على هذا العقد الأحكام المنظمة لعقود الايجار فى الأراضى الزراعية المنصوص عليها فى القانون المدنى.
وفى نهاية مدة الايجار سالفة الذكر يصبح عقد الايجار منتهيا من تلقاء ذاته وتعاد الأرض الى المالك بموجب محضر تسليم يحرر من أربع نسخ تسلم واحدة منها لكل من المالك والمستأجر السابق وتحفظ الثالثة بالادارة الزراعية، وتخطر بالرابعة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة.
مادة 5 - يلغى القرار الوزارى رقم 789 لسنة 1991 المشار اليه وكل نص يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 6 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر.
صدر فى 15/ 9/ 1992