الجريدة الرسمية فى 30 يولية سنة 1981 - العدد 31 (تابع)

قانون رقم 132 لسنة 1981
بالاستثناء من بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر
بالقانون رقم 47 لسنة 1978

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه.
مادة 1 - إستثناء من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، يعفى العاملون بالمساجد التى تسلم لوزارة الأوقاف من شرطى إجتياز الامتحان واللياقة الطبية.
يكون تعيين العاملين فى هذه المساجد، الذين تتوافر فيهم الشروط التى يصدر بها قرار من وزير الدولة للأوقاف على ميزانية الوزارة فى الدرجات التى تتفق ومؤهلاتهم أو صلاحيتهم
مادة 2 - يصدر وزير الدولة للأوقاف القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية. ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 رمضان سنة 1401 (25 يولية سنة 1981)